مسألة (٣٨١): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.
١٩٩٤ - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة-».
وقد استدلَّ أصحابنا:
١٩٩٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح»(١).
قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.
وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (٢). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (٣). وقال النَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥): متروكٌ.