وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ ﷺ، ووهم فيه.
وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.
* * * * *
مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.
١٠٢٥ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»(١).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٢).
* * * * *
مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.