ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (١)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (٢)، ورواه الحاكم ولفظه:(لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (٣).
وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (٤).
١٠٦٩ - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.
رواه الحاكم (٥) O.
* * * * *
مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
لنا:
ما تقدَّم من أنَّ رسول الله ﷺ كان يوتر بركعة (٦).
* * * * *
(١) «المسند»: (٦/ ٥٣ - ٥٤) في حديث طويل. (٢) «سنن النسائي»: (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ - رقم: ١٦٩٨). (٣) «المستدرك»: (١/ ٣٠٤). (٤) «المنتقى» للمجد ابن تيمية: (مع النيل - ٣/ ٣٥). (٥) «المستدرك»: (١/ ٣٠٤). (٦) رقم: (١٠٥٢).