والجواب: إن أحاديثنا أكثر ورواتنا أحفظ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة.
ز: ٥٥٠ - وقد احتج مالكٌ بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
رواه البخاريُّ (١) ومسلمٌ (٢)، لكن زاد البخاريُّ: إلا الإقامة (٣) O.
* * * * *
[مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.]
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
٥٥١ - قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مَكْتُوم»(٤).
(١) «صحيح البخاري»: (١/ ١٥٧)؛ (فتح - ٢/ ٨٢ - رقم: ٦٠٥). (٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٢ - ٣)؛ (فؤاد - ١/ ٢٨٦ - رقم: ٣٧٨). (٣) في هامش الأصل: (حاشية: قد روى مسلم هذه الزيادة أيضاً في بعض طرقه) ا. هـ والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الحاشية ليست من المنقِّح. والذي في «صحيح مسلم» نصه: (حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد (ح) وثنا يحيى ابن يحيى أنا إسماعيل بن علية جميعاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدَّثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة) ا. هـ (٤) «المسند»: (٢/ ٩).