وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (١)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (٢).
وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله ﷺ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال:«رجلٌ وامرأة»(٣).
وقد روى البخاري في «صحيحه» عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال:«فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟!». فنهاه عنها (٤).
وفي لفظ:«دعها عنك»(٥).
وللدَّارَقُطْنِيّ:«دعها عنك، لا خير لك فيها»(٦) O.
* * * * *
مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.
لنا حديثان:
٣٢٦٥ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد