ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.
وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:
٣٢٦٣ - حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ ﷺ أو: أنَّ رجلاً سأل النبيَّ ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ ﷺ: «رجلٌ أو (١) امرأةٌ» (٢).
هكذا رواه.
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.
٣٢٦٤ - قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال:«رجلٌ وامرأةٌ»(٣).
كذا قال:(رجلٌ وامرأةٌ).
ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب «الكتب الستَّة»، وهو حديثٌ ضعيفٌ.
(١) في مطبوعة «المسند»: (و)، ووقع في بعض النسخ: (أو) كما في التعليق على «المسند» من طبعة مؤسسة الرسالة: (٨/ ٥١٠ - رقم: ٤٩١٠). (٢)، (٣) «المسند»: (٢/ ٣٥).