مسألة (٨١٦): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.
لنا ثلاثة أحاديث:
٣٢٥٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه»(٢).
أخرجاه في «الصحيحين»(٣).
٣٢٥٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه»(٤).