ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".
قال الفزاري: القانع التابع (١).
قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (٢).
قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (٣).
ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.
وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (٤).
وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.]
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.
(١) «الجامع»: (٤/ ١٣٥ - رقم: ٢٢٩٨)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من قبله) ا. هـ (٢) انظر: «غريب الحديث»: (٢/ ١٥٥). (٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٤٤) وفيه: (يزيد بن أبي زياد القرشي). (٤) «الضعفاء»: (ص: ٢٤٦ - رقم: ٦٤٤).