مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه.
وقال أبو حنيفة: يخيَّر الشريك بين أن يعتق، أو يستسعي العبد، أو يقومه على شريكه.
فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي.
وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاء أو بعتق الشريك.
لنا حديثان:
٣٢٧٤ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق»(٢).
ز: رواه مسلم عن محمد بن المثنَّى عن عبد الوهَّاب الثقفيِّ عن يحيى (٣)، ورواه البخاري تعليقًا، فقال: ورواه يحيى بن سعيد عن نافع مختصرًا (٤).
(١) قدم ابن الجوزي ذكر مسائل العتق التي تتعلق بالفرائض بعد كتاب الفرائض (٤/ ٢٧٨) لمناسبة ذلك. (٢) «المسند»: (٢/ ٧٧) مع اختلاف يسير. (٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ٢١٢)؛ (فؤاد - ٢/ ١١٣٩ - رقم: ١٥٠١). (٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٣٤)؛ (فتح - ٥/ ١٥١ - رقم: ٢٥٢٥).