وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ (١). والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٠١٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن (٢) عبد الله بن صفوان عن أبيه (٣) أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،
فأتيت به النبيَّ ﷺ، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ ﷺ أن يقطع.
قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال:«هلا قبل أن تأتيني به؟»(٤).
٣٠١٦ - وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ﷺ قال:«تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب»(٥).
(١) «الاستذكار»: (٦/ ٥٦٤ - كتاب الحدود- الباب: ١٠)، وفيه: (ليس بالقوي عندهم). (٢) في (ب): (عن). (٣) (ابن صفوان عن أبيه) سقطت من طبعة «المسند» الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة. (٤) «المسند»: (٦/ ٤٦٥). (٥) «سنن أبي داود»: (٥/ ٧٢ - رقم: ٤٣٧٦).