ز: كذا فيه: (عن سعيد بن إبراهيم) والمعروف: عن سعد.
ومسور بن عبد الرحمن: منسوب إلى جدِّه، وهو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن.
وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال:
٣٠١٤ - أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ».
قال النَّسائيُّ: هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ (١).
وسعد بن إبراهيم هذا: قيل: إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ: لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور (٢).
وقيل: إنه غيره، قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ (٣).
وقال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلاً (٤).
(١) «سنن النسائي»: (٨/ ٩٢ - ٩٣ - رقم: ٤٩٨٤). (٢) «سنن البيهقي»: (٨/ ٢٧٧). (٣) «المغني» لابن قدامة: (١٢/ ٤٥٤ - المسألة رقم: ١٥٨٦). وقال ابن المنذر في «الإشراف»: (٢/ ٣١٢): (لا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف). (٤) «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٩٨ - رقم: ١٣٦٩).