ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا (١)، وأبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من غير وجهٍ عنه.
وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ (٥) أيضًا O.
* * * * *
مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٠١٧ - وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله ﷺ قطع نبَاشًا.
٣٠١٨ - وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.
٣٠١٩ - قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم] (٦) عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.
(١) «المسند»: (٣/ ٤٠١؛ ٦/ ٤٦٥ - ٤٦٦).(٢) «سنن أبي داود»: (٥/ ٨١ - ٨٢ - رقم: ٤٣٩٤).(٣) «سنن النسائي»: (٨/ ٦٩ - ٧٠ - الأرقام: ٤٨٨١، ٤٨٨٣ - ٤٨٨٤).(٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٦٥ - رقم: ٢٥٩٥).(٥) «سنن النسائي»: (٨/ ٧٠ - رقمي: ٤٨٨٥، ٤٨٨٦).(٦) في الأصل: (هشام)، والتصويب من (ب) و «التحقيق».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute