وعبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وسلمان وأبي الدَّرداءِ وأبي موسى وأنسٍ.
قال أبو بكر الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجهٍ عن رسول الله ﷺ. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.
قلت: فإذا مسح على العمامة ثمَّ خلعها أعاد وضوءه؟ قال: نعم (١).
* * * * *
مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.
وقال ابن جريرٍ: المسح.
لنا أحايث:
٢٣٦ - الأوَل: قال أحمد: ثنا عفَان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهَك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلَّف عنّا رسول الله ﷺ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصَلاة ونحن نتوضَأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا.
قال: فنادى بأعلى صوته- مرَتين أو ثلاثاً-: «ويلٌ للأعقابِ من النار»(٢).