مسألة (٥٩٤): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.
٢٦٠٧ - قال أبو داود: حدَّثنا أزهر (١) بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعين دارًا جار». قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه (٢).
ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان)، وهو غلطٌ، وإنَّما هو:(إبراهيم بن مروان)، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في «المراسيل» عن إبراهيم.
٢٦٠٨ - وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا:«أوصاني جبريل ﵇ بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا».
وقال: في إسناده ضعفٌ (٣) O.
* * * * *
(١) كذا با لأصل و (ب)، وفي «التحقيق» و «المراسيل»: (إبراهبم)، وسيذكر المنقح أنه هو الصواب. (٢) «المراسيل»: (ص: ٢٥٧ - رقم: ٣٥٠). (٣) «سنن البيهقي»: (٦/ ٢٧٦).