الجارية ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (١).
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٢).
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
* * * * *
مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
وقال مالك: يجوز.
٢٤٣٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (٣).
انفرد بإخراجه البخاري (٤).
احتجُّوا بما:
٢٤٣٣ - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٦٨).(٢) «المستدرك»: (٢/ ٥٥).(٣) «المسند»: (٢/ ١٤).(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧)؛ (فتح- ٤/ ٤٦١ - رقم: ٢٢٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute