مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.
وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.
وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.
لنا سبعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ ﷺ: «ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله».
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (٢).
٨٦٧ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (٣) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله: «السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله»(٤).
(١) الأرقام: (٨٦٧، ٨٧١، ٨٧٩). (٢) رقم: (٦٦٠). (٣) في «التحقيق»: (عن ابن أبي مزاحم) خطأ. (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٥٧).