بن خنيس، روى عن عبد الله بن سلام، روى عنه محمَّد ابن أبي يحيى، سمعت أبي يقول ذلك (١) O.
[مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.]
وعنه: لا جزاء فيه، كقول مالك.
وعن الشَّافعيِّ كالقولين.
والجزاء مقدرٌ بالسَّلَب يتملَّكه الآخذ له.
وعن الشَّافعيِّ قولان: أحدهما: كقولنا، والثَّاني: يتصدَّق بالسَّلَب على فقراء المدينة.
٢١٧٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو عامر ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمَّد بن سعدٍ عن عامر بن سعدٍ أنَّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يَخْبِطُ (٢) شجرًا- أو يقطعه- فسلبه، فلمَّا رجع سعدٌ جاءه أهلُ
الغلام فكلَّموه أَن يردَّ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئَا نفَّلنيه رسول الله ﷺ. فأبى أن يردَّه عليهم (٣).