أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (٢).
ثُمَّ نقول: يجوز القطع (٣).
* * * * *
فصلٌ (٤٠٨): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
(١) " صحيح البخاري: (٧/ ١٨٩)؛ (فتح- ١٠/ ٢٧٣ - رقم: ٥٨٠٦) من رواية ابن المديني عن سفيان به. «صحيح مسلم»: (٤/ ٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٣٥ - رقم: ١١٧٧). (٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥ - رقم: ١٨٢١) بتصرف. (٣) في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين: «ثم نقول يجوز القطع» ولا معنى له) أ. هـ