مسألة (٤٢٠): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يلزمه.
لنا:
٢١٦١ - ما روى أبو بكر الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على «الصَّحيحين» من حديث أبي قتادة أنَّه كان مع أناسٍ من أصحاب رسول الله ﷺ وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرمٍ، فصرع حمار وحشٍ فأكل من لحمه، وأبى أصحابه أن يأكلوا، وأنَّهم سألوا رسول الله ﷺ فقال:" أشرتم أو قتلتم أو
صدتم؟ «قالوا: لا. قال:» فلا بأس به، كلوا ".
فوجه الدَّليل: أنَّه سوَّى بين الإشارة والقتل.
ز: أصل حديث أبي قتادة في «الصَّحيحين»، وفي بعض ألفاظه: قال: «هل معكم أحدٌ أمره، أو أشار إليه بشيءٍ؟» قالوا: لا. قال:«فكلوا ما بقي من لحمها»(١).
وفي لفظٍ:«أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها»(٢) O.
* * * * *
مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.