ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (١) وأبو داود (٢).
وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (٣) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (٤).
وسيأتي (٥).
٨٤٦ - وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ ﵇ (٦) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.
قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.
فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد). فقال: لا يصح (٧) O.
* * * * *
[مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.]
وقال مالك: تشهد ابن عمر (٨).
١١٠ - رقم: ٣٨١٧).(١) «المسند»: (١/ ٤٢٢).(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٩ - رقم: ٩٦٢).(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٤٣٩ - رقم: ٦١٧).(٤) «الجامع»: (١/ ٤٣٣ - رقم: ٤٠٨).(٥) رقم: (٨٦٦).(٦) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة ﵃ أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.(٧) «سنن البيهقي»: (٢/ ١٤٠).(٨) في هامش الأصل: (حـ: في «المغني»: وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر: «المغنى»: (٢/ ٢٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute