ز: روى أبو محمد الحارثي في «مسند أبي حنيفة» حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظه:«لا تجزئ صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها».
٧٤٥ - ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي - قاضي - ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري … وذكر الحديث وفيه:«لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها».
كذا انفرد به الكندي بهذا اللفظ، وقد تقدم قريباً أنه كذاب (١) O.
* * * * *
[مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.]
وقال الشَّافعيُّ: تجب إذا أسر، فإن جهر فعلى قولين.
لنا سبعة أحاديث:
٧٤٦ - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صالح عن جابر (٢) عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: " من كان له
(١) ص: (٢٠٨). (٢) قوله: (عن جابر) سقط من مطبوعة «المسند»، وهو موجود في «أطراف المسند» لابن حجر: (٢/ ١٣٩ - رقم: ١٩٢٦).