بقول الله تعالى:(لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٦] (١).
احتجُّوا بحديثين:
٢٣٧٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(٢).
أخرجاه في «الصحيحين»(٣).
٢٣٧٤ - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد»(٤).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج
(١) في هامش الأصل: (لا حجة في الآية على ذلك) ا. هـ (٢) «المسند»: (٢/ ٩). (٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥)؛ (فتح- ٥/ ٤٩ - رقم: ٢٣٧٩). «صحيح مسلم»: (٥/ ١٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١١٧٣ - رقم: ١٥٤٣). (٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٣٦٣ - رقم: ٣٩٥٨).