مسألة (٥٠٥): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبنيٌّ على الشروط الفاسدة، هل تُبطل العقد؟ على روايتين.
وعنه: أنَّه يصحُّ البراءة من العيوب التي لم يعلمها ويدلسها (١)، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ بكلِّ حالٍ.
وعن الشافعيِّ: كقولنا، وكقول أبي حنيفة، وقول ثالثٌ: إن كان العيب ظاهرًا لم يصح، وإن كان باطنًا صحَّ.
٢٣٧٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لَهِيعةَ عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شِمَاسة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يحلُّ لامرئ مسلم أن يغيِّب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها»(٢).
ز: روى هذا الحديث ابن ماجة عن ابن بشَّار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيُّوب عن يزيد، ولفظه:«المسلم أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له»(٣).
ورواه الحاكم من رواية يحيى بن أيُّوب، وقال: على شرط البخاريِّ ومسلم (٤).
(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق»: (التي يعلمها ويدلسها)، ويدل على صحة ما فيه أن الذهبي قال في «تنقيحه»: (وعنه: أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة، وبه قال مالك) اهـ (٢) «المسند»: (٤/ ١٥٨). (٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٥٥ - رقم: ٢٢٤٦). (٤) «المستدرك»: (٢/ ٨).