وقد روى مسلمٌ من حديث الليث وغيره عن يزيد بإسناده:«المؤمن أخو المؤمن، ولا يحلُّ للمؤمن أن لمتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتَّى يذر»(١).
كذا رواه.
وقال البخاريُّ في «صحيحه»: وقال عقبة بن عامر: لا يحلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (٢).
هكذا ذكره موقوفًا معلقًا O.
٢٣٧١ - قال أحمد: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبوجعفر الرازيُّ ثنا أبو سباع (٣) قال: اشتريت ناقةً، فلما خرجت بها، أدركَنا واثلة بن الأَشقع وهو يجرُّ رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيَّن
لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟! إنَّها لسمينةٌ ظاهرةُ الصَّحة؟! فقال: أردت بها سفرًا، أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحجَّ. قال: فإنَّ بخفِّها نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد عليَّ! قال: إني
سمعت رسول الله ﷺ يقول:«لا يحلُّ لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُّ لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه»(٤).
ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيء من «الكتب السِّتَّة».
(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٤ - رقم: ١٤١٤). (٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٢٠)؛ (فتح- ٤/ ٣٠٩ - كتاب البيوع- الباب رقم: ١٩). (٣) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وسقط بين أبي جعفر وأبو سباع: يزيد بن أبي مالك كما في «المسند» و «أطرافه» لابن حجر: (٥/ ٤٤٣ - رقم: ٧٥١٣). (٤) «المسند»: (٣/ ٤٩١).