وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.
لنا:
قوله ﵇:«المؤمنون عند شروطهم».
وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.
احتجُّوا بحديثين:
٢٣٠٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (١) قال: كان جدِّي حَبَّان بن
منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال:«إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ»(٢).
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (٣) O.
(١) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه «جنادة» وهو خطأ) أ. هـ وهو على الصواب في مطبوعة «التحقيق». (٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٥٥ - ٥٦). (٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٨٩ - رقم: ٢٣٥٥).