وأمَّا حديث سعيد بن المسيّب: فمرسلٌ صحيحٌ، وهو من أفراد التِّرمذيُّ.
١٤٢٩ - وقد رواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً، قال: قال رسول الله ﷺ: «هذه وهذه في الدِّية سواء - يعني: الخنصر والإبهام -». فقيل له: لو صلَّيت على أمِّ سعدٍ. فصلَّى عليها، وقد أتى لها شهرٌ، وقد كان النَّبيُّ ﷺ غائبًا.
قال البيهقيُّ: وهذا الكلام في صلاته على أمِّ سعد في هذا الإسناد يتفرَّد به سويد بن سعيد، والمشهور عن قتادة عن ابن المسيّب عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً.
وحكى أبو داود أنه قيل لأحمد بن حنبل: حدَّث به سويد عن يزيد. قال: لا تحدِّث بمثل هذا (١) O.
احتجَّ أبو زيد (٢):
١٤٣٠ - بما روي أنَّ عمر أتي بجنازة قد صلَّى عليها رسول الله ﷺ، فأراد أن يُصلِّي عليها ثانيًا، فأخبره رسول الله ﷺ أنَّ الصَّلاة على الجنازة لا تعاد.
وهذا شيءٌ لا يعرف.
* * * * *
مسألة (٢٩٦): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.
لنا حديثان:
(١) «سنن البيهقي»: (٤/ ٤٩). (٢) لعله: الدبوسي، شيخ الحنفية.