٢٨٥٤ - وقال ابن عَدِيٍّ: ثنا القاسم بن عليٍّ الجوهريُّ ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا يحيى بن بكير حدَّثني يحيى بن صالح الأيليُّ عن إسماعيل بن أميَّة عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عتَّاب بن أَسيد إنِّي قد بعثك على أهل مكَّة، فانههم عن كذا … فذكر الحديث، وفيه: أربعة ليس بينهم ملاعنة: اليهوديَّة تحت المسلم، والنصرانيَّة تحت المسلم، والعبد عنده الحرَّة، والحرُّ عنده الأمة»(٢).
قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ، ويحيى بن صالح الأيليُّ أحاديثه غير محفوطة (٣) O.
* * * * *
مسألة (٦٧٢): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يلاعن لنفي الحمل.
احتجُّوا:
٢٨٥٥ - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا وكيع ثنا عبَّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ لاعن بالحمل (٤).
(١) «الضعفاء»: (١/ ٣٠٥ - رقم: ١٣٢٢). (٢) «الكامل»: (٧/ ٢٤٥ - رقم: ٢١٤٤) تحت ترجمة يحيى بن صالح الأيلي. (٣) «سنن البيهقي»: (٧/ ٣٩٧ - ٣٩٨). (٤) «المسند»: (١/ ٣٥٥).