وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن حديث عبَّاد بن منصور عن عكرمة أنَّ النبيَّ ﷺ لاعن بالحمل. قال: هذا باطلٌ، إنَّما قال:«إن جاءت به كذا وكذا … ». وقال: عبَّاد عن عكرمة ليس بشيءٍ، عبَّاد ضعيفٌ وأحاديثه مناكير. وقال الميمونيُّ: قالوا لأبي عبد الله: فلاعن- يعنون رسول الله ﷺ
بالحمل؟ قال: لا. ثم قال: بلغني أنَّ ابن أبي شيبة أخرجه في كتابه (٢)، أنَّ رسول الله ﷺ لاعن بالحمل، وهذا خطأٌ بيِّنٌ! وأقبل يتعجَّب من إخراجه، ومن خطائه في هذا، ثم قال: إنَّما الأحاديث التي جاعت عنه أنَّه قال: «لعله أن تجيء به كذا، فإن جاءت به كذا فهو كذا» وليس فيه أنَّه لاعن O.
* * * * *
[مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.]
وعنه: تقع بلعانهما، وهو قول مالك.
وقال الشافعيُّ: يقع الفراق بلعان الزوج وحده.
٢٨٥٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله ﷺ لاعن بين عويمر وبين امرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها! قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، فصارت سُنَّة المتلاعنين (٣).
٢٨٥٨ - قال أحمد: وحدَّثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن الزهريِّ