إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.
وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.
رواه بالزِّيادة البخاريُّ (١) O.
* * * * *
مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.
٩٢٨ - قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة «الحجِّ» بأنَّ فيها سجدتين؟ قال:«نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما»(٢).
فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.
قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (٣).
(١) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٧٢)؛ (فتح - ٢/ ٥٥٧ - رقم: ١٠٧٧). وفي الهامش حاشية من كلمتين: ([] تعليقًا) ا. هـ والكلمة الأولى لم تظهر في مصورتنا. وانظر: «تحفة الأشراف» و «النكت الظراف»: (٨/ ٧١ - ٧٢ - رقم: ١٠٥٦٤) و «تغليق التعليق»: (٢/ ٤١٣ - ٤١٤). (٢) «المسند»: (٤/ ١٥١). (٣) ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» له: (٢/ ١٣٦ - رقم: ٢٠٩٦).