وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.
٢٢٨٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (١) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (٢).
ز: رواه أصحاب «السُّنن الأربعة» من حديث قتادة (٣)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (٤). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (٥) O.
* * * * *
مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
(١) في «التحقيق»: (جرير) خطأ.(٢) «المسند» (١/ ٨٣).(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٦٤ - رقم: ٢٧٩٨)؛ «جامع الترمذي»: (٣/ ١٦٨ - رقم: ١٥٠٤)؛ «سنن النسائي»: (٧/ ٢١٧ - رقم: ٤٣٧٧)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٥١ - رقم: ٣١٤٥).(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠) من رواية ابن البراء عنه.(٥) «الجرح والتعديل» لابنه: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute