وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا، وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النَّحر.
وقال مالك: وقت الذَّبح إذا صلَّى الإمام وذبح.
وقال الشَّافعيُّ: وقت الذَّبح أن يمضي بعد دخول وقت الصَّلاة زمانٌ يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتين.
لنا حديثان:
أحدهما: حديث البراء: «إنَّ أوَّل ما نبدأ به أن نصلِّي، ثُم ننحر، فمن ذبح قبل ذلك، فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ».
وقد سبق بإسناده (١).
٢٢٨٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا [عَبيْدة](٢) بن حُميد قال: حدَّثني الأسود بن قيس عن جُندب بن سفيان البَجلي أنَّه صلَّى مع رسول الله ﷺ يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله ﷺ فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله ﷺ أنَّها ذبحت قبل أن يصلِّي، فقال
رسول الله ﷺ:«من كان ذبح قبل أن نصلِّي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتَّى صلَّينا، فليذبح باسم الله»(٣).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٤).
(١) رقم: (٢٢٨١). (٢) في الأصل: (عبدة)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «المسند». (٣) «المسند»: (٤/ ٣١٢). (٤) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٠)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٠ - رقم: ٥٥٠٠). «صحيح مسلم»: (٦/ ٧٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥١ - رقم: ١٩٦٠).