رواية أبي هارون العبديِّ عن أبي سعيدٍ، وسيأتي (١)، وإسناده ضعيفٌ إلى أبي هارون غير محتجٍّ به.
٢٧١٦ - وقد روى عبد الوهاب بن عطاءٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيَّب أنَّ عمرَ قال: لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدلٍ.
قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ابن المسيَّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (٢).
٢٧١٧ - وروى مالكٌ عن أبي الزبير قال: أُتي عمر بنكاحٍ لم يَشْهَد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمت فيه لرجمت (٣) O.
* * * * *
[مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.]
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
وقد استدلَّ أصحابنا بقوله:«وشاهدي عدلٍ» على ما سبق (٤).