وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (١).
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (٢) O.
٢٧١٥ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (٣) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله ﷺ قال:«لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد»(٤).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (٥).
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (٦).
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (٧).
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (٨) والبيهقيُّ (٩) من