المسجد بالليل " (١).
الطرق الثَّلاثة في «الصَّحيحين».
* * * * *
مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (٢).
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.
مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.
(١) «المسند»: (٢/ ١٢٧)؛ «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٢٧)، (فتح - ٢/ ٣٨٢ - رقم: ٨٩٩)؛ «صحيح مسلم»: (٢/ ٣٣)، (فؤاد - ١/ ٣٢٧ - رقم: ٤٤٢).(٢) رقم: (٥٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute