مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.
وقال الشَّافعيُّ: لا يستحقُّ.
وقال أبو حنيفة ومالك في الخمس فما دون كقولنا، وفيما زاد كقوله (٢).
لنا ثلاثة أحاديث:
١٢١٠ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشَّمس، فجعل يسبُّ كفَّار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أُصلِّي حتى كادت الشَّمس تغرب؟ فقال النبي ﷺ:«والله ما صلَّيتها». فنزلنا مع النَّبيِّ ﷺ بُطحان، فتوضَّأ وتوضَّأنا، فصلَّى العصر بعد ما غربت الشَّمس، ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب (٣).
(١) رقم: (١٠٢٢). (٢) في هامش الأصل: (حـ: المشهور في مذهب الإمام أحمد وجوب الترتيب وإن كثرت الفوائت، ويسقط بشيئين: خشية فوات الحاضرة، ونسيانه. وعنه: أن النسيان ليس مسقطًا، وهو قول مالك. وعنه: ولا خشية خروج الوقت، اختارها الخلال. وعنه: لا يجب الترتيب، بل هو مستحب، وهو قول الشافعي. وعنه: إن كانت الفوائت []، اختارها أبو حفص العكبري. وقيل: يجب الترتيب []، اختارها بعض أصحابنا، وهو قول مالك) ا. هـ وما بين المعقوفات لم نتمكن من قراءته. (٣) «صحيح البخاري»: (٥/ ٣٩٧)؛ (فتح - ٧/ ٤٠٥ - رقم: ٤١١٢).