مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.
وعنه: إن صامه أجزأه.
وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.
١٩٤٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (١).
١٩٤٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (٢).
١٩٤٥ - قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (٣) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (٤).