مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.
وعنه يصلَّى [عليه](١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
لنا حديثان:
١٣٧٨ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك أنَّ جابر بن عبد الله أخبره أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يجمع بين الرَّجلين من قتلى أحدٍ في الثَّوب الواحد، ثُمَّ يقول:«أيُّهما أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم في ثيابهم، ولم يصلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا (٢).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).
١٣٧٩ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: ثنا صفوان بن عيسى ثنا أسامة بن زيد عن الزُّهريِّ عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كان يوم أحد يكفِّن الرَّجلين والثَّلاثة في الثَّوب الواحد، ودفنهم، ولم يصلِّ عليهم (٤).
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن صالح وسليمان بن داود المَهْريِّ عن ابن وهب عن أسامة بن زيد (٥).
ورواه الحاكم من رواية ابن وهب أيضًا، وقال: على شرط مسلم (٦).