عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (١)، وهذا حديث حسنٌ O.
والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.
والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال ﷺ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا».
* * * * *
مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.
وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (٢).
واحتجُّوا:
بحديث رافع: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (٣).
(١) «المدخل إلى الصحيح» للحاكم: (٣/ ٥١ - رقم: ١٢٦٧) وقال: (في الشواهد).(٢) رقم: (٢٥٤١).(٣) رقم: (٢٥٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute