قال: أخبرني جرير بن حازم- وسمَّى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن عليٍّ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهب- حتَّى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك- قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: (فبحساب ذلك) أو رفعه إلى النَّبيِّ ﷺ؟ - وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول». إلا أنَّ جريرًا قال: ابن وهبٍ يزيد في الحديث عن النَّبيِّ ﷺ: «ليس في مالٍ زكاةٌ، حتَّى يحول عليه الحول».
كذا أخرجه أبو داود، وقال: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق ولم يرفعوه (١).
١٤٨٦ - وقال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمَّد قال: لم يكن أبو بكر ﵁ يأخذ من مالٍ زكاةً حتَّى يحول عليه الحول (٢).
وقال البيهقيُّ: الاعتماد في هذا على الآثار الصَّحيحة، فيه: عن أبي بكر الصدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم ﵃(٣) O.
* * * * *
مسألة (٣١١): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده
(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ - رقم: ١٥٦٧). (٢) ومن طريقه خرجه البيهقي في «سننه»: (٤/ ١٠٣). (٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ٩٥).