وقد ذكره المؤلِّف في «الضعفاء» فقال: معقل بن عبيد الله الجزريُّ، يروي عن عمرو بن دينار، قال يحيى: ضعيفٌ (١). لم يزد على هذا.
ومحمَّد بن يزيد- الراوي عن معقل- هو: ابن سنان الجزريُّ، ابن أبي فروة، الرهاويُّ، قال أبو داود: ليس بشيءٍ (٢). وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ (٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيفٌ (٤). وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات»(٥).
والصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ على ابن عبَّاس، كذلك رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين- وهو عكرمة- عن ابن عبَّاس (٦) O.
* * * * *
مسألة (٧٦٧): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ ﷺ.
وقال الشافعيُّ: يستحب ذلك.
(١) «الضعفاء»: (٣/ ١٣٠ - رقم: ٣٣٧٤). (٢) «سؤالات الآجري»: (٢/ ٢٦٩ - رقم: ١٨١٣). (٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (٢٧/ ٢١ - رقم: ٥٧٠٠). (٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٧٢). (٥) «الثقات»: (٩/ ٧٤). (٦) قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»: (٤/ ١٨٣) - بعد أن نقل كلام ابن عبد الهادي السابق-: (قلت: أخرجه كذلك عبد الرزاق في «مصنفه» في الحج: حدَّثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدَّثنا عين- يعني عكرمة- عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل. انتهى) اهـ وهو في «المصنِّف»: (٤/ ٤٨١ - رقم: ٨٥٤٨).