مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (٢).
لنا أربعة أحاديث:
أحدها: حديث سلمان (٣)، والثاني: حديث ابن مسعود (٤)، وقد تقدَّما.
١٦٧ - الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن»(٥).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٦).
١٦٨ - الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو
(١) المرجع السابق. (٢) في هامش الأصل: (حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق. وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها. وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما) ا. هـ وانظر: «المغني»: (١/ ٢١٥) (٣) رقم: (١٦١). (٤) رقم: (١٦٦). (٥) «الجامع»: (١/ ٦٩ - ٧٠ - رقم: ١٨). (٦) «صحيح مسلم»: (٢/ ٣٦)؛ (فؤاد- ١/ ٣٣٢ - رقم: ٤٥٠) مطولاً.