ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وقد رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر عن أسامة (١)، وهو ابن زيدٍ الليثيُّ، وقد روى له مسلمٌ (٢) متابعةً- فيما أرى-، ووثَّقه ابن معين في رواية (٣).
٢٢٦٣ - وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر: «منى كلُّها منحر، فانحروا في رحالكم»(٤). والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٦٤): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع والقران.
وقال الشَّافعيُّ: لا يأكل من شيءٍ منها.
لنا:
٢٢٦٤ - ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث عليٍّ ﵇، قال: أمرني رسول الله ﷺ بهدي التَّمتُّع، أن أتصدَّق بلحومها سوى ما نأكل.
احتجُّوا:
(١) «المسند»: (٣/ ٣٢٦). وفي هامش الأصل: (رواه أبو داود أيضًا [عن] أسامة بن زيد به [إسنادًا] ومتنًا) أ. هـ وما بين المعقوفتين لم يظهر في مصورتنا تامًا. (٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٧٠ - رقم: ٩٨). (٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ١٥٧، ١٦٥، ١٧٤ - الأرقام: ١٦٥، ٧١٧، ٧٧٨). (٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ٤٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٩٣ - رقم: ١٢١٨).