مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.
وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (١) في حديث جابر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليشترك النُّفر (٢) في الهدي».
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» معنا (٣).
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.]
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.
(١) رقم: (٢٢٤٩).(٢) في «التحقيق»: (البقر)!(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ٨٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٥ - رقم: ١٣١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute