عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكَّة وهم يصلُّون الجمعة، والفيء في الحِجْر، فقال: لا تصلُّوا حتى تفئ الكعبة من وجهها (١).
ز: هذا مرسلٌ، فإن يوسف بن ماهك لم يدرك معاذًا O.
* * * * *
مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
١٢٧٨ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة (٢) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلَّى العيد أوَّل النَّهار، ثُمَّ رخَّص في الجمعة، ثُمَّ قال:«من شاء أن يجمِّع فليجمِّع»(٣).
ز: رواه أبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم وصحَّحه (٧)،
(١) «الأم»: (١/ ١٩٤). (٢) في هامش الأصل: (حـ: عثمان بن المغيرة الثقفي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم) ا. هـ (٣) «المسند»: (٤/ ٣٧٢). (٤) «سنن أبي داود»: (٢/ ٩٤ - ٩٥ - رقم: ١٠٦٣). (٥) «سنن النسائي»: (٣/ ١٩٤ - رقم: ١٥٩١). (٦) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤١٥ - رقم: ١٣١٠). (٧) «المستدرك»: (١/ ٢٨٨).