مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
٢٥١٥ - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط»(١).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.
* * * * *
مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.
وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
٢٥١٦ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (٢) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (٣) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.
(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ٥٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٩ - رقم: ١٦٠٨). (٢) في «التحقيق»: (الزياد)! (٣) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: «عمر») ا. هـ