٢٥١٦/ أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة».
والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.
وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (١) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.
ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:
٢٥١٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (٢).
قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.
وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «لعلل» موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (٣).
٢٥١٨ - وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (٤) O.
* * * * *
(١) في «التحقيق»: (بأخذان)! (٢) «مسائل صالح»: (٣/ ١٨٥ - رقم: ١٦١٢) وفيه: (لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة). (٣) «العلل»: (٣/ ١٤ - ١٥ - رقم: ٢٥٧). (٤) «شرح معاني الأثار»: (٤/ ١٢٦).