(في جباهنا وأكفِّنا) (١).
٨٣٠ - وعن عليٍّ قال: إذا كان أحدكم يصلِّي فليحسر العمامة عن جبهته.
٨٣١ - وعن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.
٨٣٢ - وعن عبادة بن الصَّامت أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة حسر العمامة عن جبهته.
رواها البيهقيُّ (٢)، وقال: وأمَّا ما روي عن النَّبيِّ ﷺ من السُّجود على كور العمامة، فلا يثبت شيءٌ من ذلك (٣).
٨٣٣ - وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرَّجل منهم على عمامته.
رواه البيهقيُّ (٤) O.
* * * * *
مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي
(١) «صحيح مسلم»: (٢/ ١٠٩)؛ (فؤاد - ١/ ٤٣٣ - رقم: ٦١٩).(٢) «سنن البيهقي»: (٢/ ١٠٥).(٣) «سنن البيهقي»: (٢/ ١٠٦).(٤) المرجع السابق.وفي هامش الأصل حاشية لم يتضح لنا المراد منها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute