مسألة (٧١٥): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
٢٩٧٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا مسلم بن خالد عن عبَّاد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنَّ رجلاً من أسلم، جاء إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنَّه قد زنا بامرأة سمَّاها، فأرسل النبيُّ ﷺ إلى المرأة، فدعاها، فسألها عما قال، فأنكرت، فحدَّه وتركها (١).
قال المصنِّف: مسلم بن خالد هو: الزنجيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بشيءٍ (٢). وقال الرازيُّ: لا يحتجُّ به (٣). وقال البخاريُّ: هو منكر الحديث (٤).
ز: مسلم بن خالد: وثَّقه ابن معين (٥)، ولم يتفرَّد بهذا الحديث، لا هو، ولا شيخه، فقد رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن طلق بن غنَّام عن عبد السلام بن حفص عن أبي حازم (٦).
وعبد السلام: وثَّقه يحيى بن معين (٧)، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف (٨) O.