مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
وقال أبو حنيفة: التعزير.
لنا حديثان:
أحدهما: الحديث المتقدِّم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»(١).
٢٩٧٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (٢) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (٣).
ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن الأربعة»(٤)، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (٥) O.