[مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.]
وقال أكثرهم: حدُّه حدُّ الزَّاني.
٢٩٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رُفع إلى النعمان بن بشير رجلٌ أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله ﷺ، إن كانت أحلَّتها له: لأجلدنَّه مائة: وإن لم تكن أحلَّتها له: لأرجمنَّه. قال: فوجدها قد أحلَّتها له، فجلده مائة (١).
ز: روى حديث النعمان هذا: أصحاب «السنن الأربعة»(٢).
وقال الترمذيُّ: في إسناده اضطرابٌ، سمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث (٣).
وهذا الذي قاله البخاريُّ صحيحٌ، فإنَّ قتادة سمع هذا الحديث من خالد ابن عرفطة عن حبيب، ثم قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.
وهذا لا يطعن في الحديث، فكم من حديث في «الصحيح» قد روي بالكتابة. والله أعلم O.
* * * * *
(١) «المسند»: (٤/ ٢٧٢). (٢) «سنن أبي داود»: (٥/ ١١٠ - ١١١ - رقمي: ٤٤٥٣، ٤٤٥٤)؛ «الجامع» للتزمذي: (٣/ ١٢٠ - ١٢١ - رقم: ١٤٥١)؛ «سنن النسائي»: (٦/ ١٢٤ - رقم: ٣٣٦٢)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٥٣ - رقم: ٢٥٥١). (٣) «الجامع»: (٣/ ١٢١ - رقم: ١٤٥٢) وفيه: (لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة).